السيد عبد الأعلى السبزواري

597

جامع الأحكام الشرعية

على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شيئا غير ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعا .